التعديلات الدستورية المطروحة ... هل تفي باحتياجات الشعب
هذا ملخص للتعديلات الدستورية بالإضافة لبعض الآراء عليها:
دليل لفهم التعديلات الدستورية المقترحة وبعض انتقداتها المطروحة | ||||
المادة | موضوع المادة | الصياغة الحالية | التعديل المقترح | النقد أو الرأي بخصوص التعديل المقترح |
75 | الشروط اللازم توافرها فى رئيس الجمهورية | يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية | أضيف هذه العبارة: "وألا يكون قد حمل أو أىّ من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية" | هناك الكثير من النقد الموجة لهذا التعديل حيث ان هناك من يري بها الكثير من التشدد أو القصد في إستبعاد مرشحين بعينهم. كما ان هذا التعديل يتعارض مع القانون المصري والذي يسمح بإزدواج الجنسية. الرأي المقترح ان يكون الشرط هو تنازل المرشح عن أي جنسية أخرى كان قد حصل عليها واستبعاد الأبوين والزوج من هذه المادة. |
76 | شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية | شروط تعجيزية تتطلب أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 من أعضاء مجلس الشعب و الشورى و المحليات (ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و 25 من أعضاء مجلس الشورى، 10 أعضاء من كل مجلس شعبى محلى من 14 محافظة على الأقل). و لا تسمح للترشح إلا لمن هو فى الهيئة العليا لحزب سياسى متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. | تخفيف الشروط بحيث يكفى: | لا شك فى أنه يوجد تخفيف واضح هنا - ولكن هناك من يزال يرى ان الشروط قاسية في حالة وجود شخصيات لها طموحات سياسية غير أنها لا تتمتع بعضوية أىّ حزب، فقد يكون بحث الواحد منهم عن 30 عضوا من المجلسين، أو عن 30,000 مواطن مع تقييد هذا العدد بقيود أخرى، شرطين قاسيين. |
الحصول على ترشيح 30 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة، | ||||
أو 30 عضو من مجلس الشعب أو الشورى | ||||
أو أن يكون عضو فى حزب حصل على مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى و يرشحه الحزب | ||||
77 | مدة فترة الرئاسة و عدد الفترات | 6 سنوات و يمكن الترشح لعدد غير محدود من الفترات (مدى الحياة) | 4 سنوات للفترة الواحدة و فترتين بحد أقصى | التقيد بفترتين لا خلاف عليه. أما التخفيف في مدة فترة الرئاسة فهو حسن من حيث المبدأ ولكنْ يمكن أن تكون هناك خيارات أفضل من كونه 4 سنوات. خاصة اذا نظرنا إلى ان مدة شرعية مجلسي الشعب والشوري 6 و5 سنوات. الإقتراح هو النظر في إلغاء مجلس الشورى وتوحيد عدد السنوات بين الرئاسة والشعب إلى 5 سنوات وذلك للتخفيف على السلطة القضائية التي ستشرف على الإنتخابات. |
88 | الإشراف القضائى على إنتخابات مجلس الشعب | يجري الاقتراع في يوم واحد، الإشراف القضائى ناقص حيث أنه لا يشمل كل اللجان | إشراف قضائى كامل على كل اللجان و بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة | لم أسمع بأي نقد لهذا التعديل فالواضح انه حسن ومقبول. |
93 | صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب | مجلس الشعب هو من يفصل فى صحة عضوية أعضاؤه فى حالة الطعن عليها. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. (سيد قراره) | تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة | لم أسمع بأي نقد لهذا التعديل فالواضح انه حسن ومقبول. |
139 | تعيين نائب رئيس الجمهورية | تعيين نائب رئيس الجمهورية إختيارى | يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ويحدد اختصاصهم | يبدو هنا للوهلة الأولى أن هذه المادة تحقق مطلبا شعبيا يتعلق بوجود نائب للرئيس، ولكنْ بالنظر بدقة نرى ان للرئيس هنا مطلق السلطات فهو الذى يُعيِّن ويُعفى. والتعديل المقترح ان بكون نائب الرئيس بالانتخاب من الشعب ايضا. |
148 | إعلان حالة الطوارئ | يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب | يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و لا يجوز أن تزيد مدتها عن 6 أشهر إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك | هناك من يرى ان هذا التعديل لم يأتي بجديد في مغزاه حيث ان الرئيس مازال هو من يعلن حالة الطوارئ ولمدة 6 أشهر وهي مده ليست بالقصيرة. و مدها بعد ذلك لا يجوز إلا بعد استفتاء الشعب بدلا من المد بموافقة مجلس "يمثل" الشعب وهو إلى حد ماحق أريد به باطل. |
179 | مكافحة الإرهاب | تبيح المادة إنتهاك الحرية الشخصية و حرمة البيوت و التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهاب | إلغاء المادة | هناك استحسان لإلغاء المادة مع العلم انه قد لا يضيف تغيرا حقيقيا فى وجود قانون الطوارئ السيء السمعة وإعلان حالته. وجدير بالذكر أن هذه المادة لم تكن واردة فى دستور السادات، وإنما كانت من الإضافات لتعديلات عهد مبارك فى 2007. |
189 | تعديل الدستور | لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ( ثلث الأعضاء) طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل. فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. وإذا واوفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء | إضافة فقرة إلى المادة: تسمح لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ثم يعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال 15 يومًا على الشعب لاستفتائه. | الرأي هو القيام بإنتخاب رئيس لفترة انتقالية أو الحكم من خلال مجلس رئاسي مدني يتضمن فرد عسكري. على ان تكون أول مهام الرئيس أو المجلس انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد |
189 مكررًا | تعديل الدستور | إضافة فقرة تلزم مجلس الشعب القادم بعد إنتخابه بإنتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد | ||
89 | فصل السلطات | لم يطرح تعديلها رغم أهمية ذلك |
هذان رأيان مهمان يلخصان المطلوب:
د. محمد البرادعى: حتى مع التعديلات الدستورية ستجرى الانتخابات فى ظل الدستور القديم بكل ما فيه من تشوهات. الحل هو دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
د. حسام عيسى: يحذر من مقاطعة الاستفتاء ويؤكد ان الرافضون للاستفتاء عليهم التوجه للصناديق ويقولوا لأ.
مصر الآن تنتظر مشاركتنا سواء كانت الإجابة "لا" أو "نعم" المهم أن نشارك.
تعليقات
إرسال تعليق
أرجو عدم كتابة أي تعليق مسيء للأديان أو مخالف للآداب العامة وأعد بنشر ما سوى ذلك مهما كان